السيد اليزدي

634

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

أو لا ، أو في العدّة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ ، نعم لو علم كونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة . ( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب - ولو بعض الحشفة - حرمت عليه امّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما كبيرين ، أو صغيرين ، أو مختلفين ، ولا تحرم على الموطوء امّ الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ، ولو كان الموطوء خنثى « 1 » حرمت امّها وبنتها على الواطئ ؛ لأنّه إمّا لواط أو زناً وهو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ ، والأحوط « 2 » حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ، خصوصاً إذا طلّقها وأراد تزويجها جديداً ، والامّ الرضاعية كالنسبية ، وكذلك الأخت والبنت ، والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر « 3 » للفعل هو المفعول ، ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال « 4 » ، ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم ، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو امّه وإن كان الأولى الترك في ابنته .

--> ( 1 ) - وكان الوطء في دبرها . ( 2 ) - وإن كان الأقوى عدمها . ( 3 ) - على الأحوط في هذه الصورة ؛ إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل . ( 4 ) - بل منع .